للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الماوردي: وما يجري مجرى فحش القول وهُجره، ولزوم تنكبه -ما كان شنيع البديهة، مستنكر الظاهر، وإن كان عقب التأمل سليمًا، وبعد الكشف والرويَّة مستقيمًا. (١)

ثم ساق أمثلة لذلك.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا ينبغي التصريح بالعبارات المستكرهة صراحةً ما لم تدع حاجةٌ -كما مر -.

أما إذا دعت الحاجة للتصريح بصريح الاسم فلا بأس بذلك، بل هو المتعين.

قال النووي بعد أن تحدث عن أنه ينبغي تجنب الفحش وبذاءة اللسان: واعلم أن هذا كله إذا لم تدعُ حاجةٌ إلى التصريح بصريح اسمه؛ فإن دعت الحاجة لغرض البيان والتعليم، وخيف أن المخاطب يفهم المجاز، أو يفهم غير المراد -صرح حينئذٍ باسمه الصريح؛ ليحصل الإفهام الحقيقي.

وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل هذا؛ فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرنا؛ فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب وبالله التوفيق. (٢)


(١) أدب الدنيا والدين ص٢٨٤.
(٢) الأذكار ص٢٣٤ -٢٣٥.

<<  <   >  >>