للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنس، وقول الجمهور: أنه استثناء متصل، والحكم يختلف باختلاف التفسيرين. أما الجمهور الذين قالوا: إنه استثناء متصل فإنهم قالوا: حرمت عليكم الموقوذة إلا ما أدركتم فيه ذكاةً ما وذكيتموه، وحرّم عليكم ما أكل السّبع إلا ماذكيتم ولو أدركتم فيه أدنى شيء يصدق عليه اسم الحياة.

ومالك بن أنس راعى أن الاستثناء منقطع، وكأنه يقول: [(١) حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم]، وعند مالك قول يوافق الجمهور. قال ابن العربي المالكي: إن قول الإمام مالك في هذا كأنه فيه شبه تناقض؛ لأنه يقول في المريضة: إنها تؤكل وإن يئس من حياتها يأسا كليًا، ويؤكل المذكى وإن يئس من حياته. ويقول في التي يئس من حياتها بالوقذ كالتي يتناثر دماغها، أو بأكل السبع كالتي تنتثر حشوتها، ومع أن فيها حركة قوية: أنها لا تُؤكل. قالوا: هذا تناقض؛ لأنك ما دمت أحللت مثل ذلك في المريضة، فكيف لا تحلّه في أكيلة السبع؟ والجمهور على أنّ أكيلة السبع مثل المريضة عند مالك لو أدرك فيها أي حياة لأكلت، وكان بعض العلماء يقول: لو كان كل ما أُنفذ مقتله مات لكانت وصية عمر بن الخطاب بجعل الخلافة شورى بين الستة لا تقبل؛ لأنه أنفذ مقتله، والطبيب قال له: أوصِ فقد أنفذ مقتلك. وقد أوصى وعُمل بوصيته، وجعل الخلافة شورى بعد نفذ مقتله، جاء ذلك يدل على


(١) في هذا الموضع انقطاع يسير في التسجيل، وما بين المعقوفين زيادة من القرطبي (٦/ ٥٠) يتم بها الكلام.

<<  <   >  >>