السامع في الرّاديو هو نفس صوت القارئ، إذا كان صوت القراءة طيبة، ولم تكن مقرونة بأمور تقتضي الاستهزاء فلا مانع، وإن كان بتمطيط لا يجوز، أو مقروءًا بحالة لا تقوم بالإجلال اللائق بالقرآن، كقولهم:"أغاني مسجلة لأم كلثوم وآيات من الذكر الحكيم"! ! إذا كان فيه أشياء ليس فيها احترام للقرآن كما ينبغي، أو الحال لا تجوز، فينبغي ألا يُسمع، وإن كان قراءة على بابها فهو صوت القارئ، لا بأس به.
السؤال الخامس: ما هو حدّ البدعة التي من ارتكبها يعدّ مخالفًا للسنّة؟ وما عندكم فيما يفعله بعض متصوفة زماننا من حركات، والكلمات التي لا تعلّق لها بالصلاة، كاستدبار القبلة، والرقص والكلام بنحو:"مرّ، مرّ" مع الجزم بأن هذا كله لا يؤثر خللا في صلاتهم زاعمين الغلبة في الحال؟
الجواب: على كل حال: حدّ البدعة هو أن يبتدع الإنسان في الدين شيئًا لم يات في كتاب ولا سنّة ولم يأت ما يدل عليه، كل من جاء بشيء لم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه منصوصًا، ولا جاء فيها ما يدل عليه بوجهٍ من الدّلالات بمفهوم ومنطوق أو غير ذلك، فهذا هو البدعة، أمّا ما جاء في النصوص، أو ما يدخل في عموم النصوص، أو ما يؤخذ بالاستنباط من النصوص فهذا ليس بالبدعة، ومحل البدعة أن يكون أمرًا دينيًّا، أنها الأمور الدّنيوية فليس في المخترعات منها بدعة.
وأما الحركات في الصلاة، والأفعال المضادّة للصّلاة فهي