للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

تخصيصًا بعد تخصيص، والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع، فالذي لم يرد فيه تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله تخصيص.

الثالث: من هذه الأوجه أولًا أن المقرر في علم الأصول أنه إذا [ ... ] (١).


(١) في هذا الموضع انقطع التسجيل، ويمكن استدراك ذلك بمراجعة كلام الشيخ رحمه الله على هذه المسألة في كتابيه "أضواء البيان" (٥/ ٧٦٢) و"دفع إيهام الاضطراب" (ص ٧٢) حيث رجّح عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} من خمسة أوجه.

<<  <