للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] واستدل بما يقوله بعض العلماء بأن النص المُحَرِّم يقدم على النص المُجيز؛ لأن ترك مباح أهون على الله من ارتكاب حرام.

ولكن جماهير العلماء علموا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وأن آية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} نازلة قطعًا بعد قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}، وأن الله - جل وعلا - بين فيها هذا الأمر، والأخذ بظاهر آية البقرة هو مستند التحريم أو مستند الكراهة، وعن بعضهم التحريم، وأما مستند الجميع فهو في آية المائدة: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥].

[السؤال العشرون: ] قال مالك في الموطأ: (باب جواز جمع الأختين) [ ... ] (١).

الجواب: أن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حرام عند الأئمة الأربعة وجل فقهاء الأمصار، وأجازه داود بن علي الظاهري وأتباعه، حجة الجمهور آية من كتاب الله في سورة النساء، وهي قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} [النساء: ٢٣]، لأن المصدر المنسبك من قوله (أن) وصلتها في قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} عَطْف على المضاف المحذوف في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] أي: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وحرم عليكم الجمع بين الأختين. والألف واللام في قوله: {الْأُخْتَينِ} هو (أل)


(١) باقي السؤال ذهب لانقطاع التسجيل. والذي في الموطأ (ص ٣٦٦): "ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها".

<<  <   >  >>