للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخلو سنده من كلام، إلا أن الجمهور قالوا: هذان الحديثان -وإن كان كل واحد منهما لا يخلو سنده من مقال- فإنهما قد يعتضد أحدهما بالآخر، ويعتضد ذلك بما ثبت بسند صحيح لا مطعن فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ زكاة الجلود من تاجر يتجر بالجلود (١). هذا ثابت عن عمر بن


= في الكبرى (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) وفي الصغرى (١/ ٣٢٧)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٥٣، ٢٥٧)، وذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤) وقال: "أما حديث سمرة فساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهولون لا يُعرف من هم"اهـ .. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٩): "في إسناده ضعف"اهـ. وقال الذهبي في الميزان (١/ ٤٠٨) عن سلسلة هذا الإسناد: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم"اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٤٣٥): "انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث وإسناده حسن غريب"اهـ. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن عبد البر، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ١٧٩)، والدراية (١/ ٢٦٠) والألباني في التعليق على المشكاة (١/ ٥٦٨)، ضعيف أبي داود (ص ١٥٤). وانظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٩)، إتحاف المهرة (٦/ ٣٠)، تنقيح التحقيق (٢/ ١٤٣٥)، التعليق المغني على الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨)، أضواء البيان (٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٣)، والشافعي (شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الشافعي) (١/ ٤١٤)، وفي الأم (٢/ ٤٦)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٣٨٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٦)، والبيهقي (١/ ٣٢٧)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)، وذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، وقال: "وأما حديث عمر فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان"اهـ. وانظر: تلخيص الحبير (٢/ ١٨٠).

<<  <   >  >>