للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب ولا سنّة، وعندما حدثت فالمتأخرون من العلماء اختلفت وجهات نظرهم فيها، فجماعة قالوا: هي كعروض التجارة، وقال به جماعة من متأخري المالكية والحنابلة، وهذا القول لا يظهر كل الظهور؛ لأن العرض غالبًا لا بد أن تكون في ذاته منفعة مالية متمولة، وهي لا منفعة فيها، وجماعة قالوا: هي أسانيد لفلوس، وهذا أقرب إلى الحقائق؛ لأن عليها سطرًا مكتوبًا فيه: إن المؤسسة الفلانية تتعهد لحامل هذا السند أن تعطيه كذا. فهي إلى السندات أقرب، والذي وجد من هذا عن الصحابة أنهم جعلوا السند بمنزلة الشيء المكتوب فيه؛ ولذا قالوا في بيع الصكاك الذي جاء في صحيح مسلم وموطأ الإمام مالك، ومقصودي ببيع الصكاك: أنه في أيام إمامة مروان بن الحكم على المدينة، الحكومة أعطت للناس طعامًا مكتوبًا في صكوك وأوراق إلى بيما المال، فجماعة باعوا الطعام في هذه الصكوك قبل القبض، فعامّة الموجودين من العلماء قالوا: لا يجوز هذا؛ لأنكم بعتم الطعام قبل قبضه (١)، فلم يجعلوا هذه الورقة عَرَضًا، وإنما قالوا إن المدار على الشيء المكتوب فيها، وهذا أقرب الوجهين. وعلى كل حال فالذي نوصي به أنفسنا وإخواننا بتقوى الله، وأن الواحد إذا كان عنده تجارة مال من أوراق أو من غيره ينمو نموًا بعد نمو ويزداد أنه ليس من المنطق الإسلامي الرحب أن يترك الفقراء محرومين من هذا؛ لأن


(١) الموطأ (ص ٤٤٣)، (١٣٣٣)، ومسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٨)، (٣/ ١١٦٢).

<<  <   >  >>