للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو أنَّ أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه " (١).

وقد بلغ «عمر بن الخطاب» أنَّ قوماً يقصدون الصلاة عند " الشجرة " التي كانت تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس تحتها، فأمر بتلك الشجرة فقطعت) انتهى (٢).

وقال - رحمه الله - في زيارة المشاهد: (وأول مَن وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البِدَع من الرافضة ونحوهم الذين يُعطِّلون المساجد ويُعظِّمُون المشاهد، يَدَعون بيوت الله التي أمَر أن يُذكر فيها


(١) أخرجه الحاكم في «مستدركه» برقم (٨٤٠٤) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصححه ووافقه الذهبي؛ وأخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (٦٨٨٩) دون قوله (وحتى لو أنَّ أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه).
(٢) «الفتاوى الكبرى»، (٤/ ٣٧٣).

<<  <   >  >>