للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

بَابُ شَرائطِ الصَّلاة

١٦ - عن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- أن النبيَّ -عليه السلام- قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢).

١٧ - عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ -عليه السلام- قال: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (٣)، واحتجّ به الإمام أحمد وَذَكَر أنّه أثبتُ مَا في الباب (٤).


(١) رواه الإمام أحمد (١١٧٤٢) واللفظ له، والبخاري (٦١١)، ومسلم (٨٧٤).
(٢) رواه الإمام أحمد (٨٢٢٢)، والبخاري (١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٩).
(٣) رواه الإمام أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٩٠).
(٤) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها. قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: (أليس في حديث سعيد بن أبي هند؟)، قلت: ذاك مرسل، قال: (وإن كان) [أحكام النساء للخلال ٨٦]. يعني أن سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا سعيد الخدري.

<<  <   >  >>