للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الإمَامَة

٢٦ - عن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي -عليه السلام- قال: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» رواه الإمام أحمد ومُسلم (١).

٢٧ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ولْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢).


(١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٩٧)، ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له ما عدا (فليؤمهم أكبرهم سناً) فإنه عند الإمام أحمد، ولفظ مسلم: (فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا) وهي بمعناها.
(٢) رواه الإمام أحمد (١٥٥٩٨)، والبخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٥٦٧).
وقد أورده المصنف بلفظ التثنية (أحدكما .. أكبركما): وهي عند ابن حبان (٢١٣٠)، وأبي نعيم في (المستخرج ١٥٠٩).

<<  <   >  >>