للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢).

بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه

١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (٣).


(١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١).
(٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠).
وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).

<<  <   >  >>