(٢) رواه الإمام أحمد (١٨٢٥٥)، والبخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٥٠٨٨). (٣) رواه مسلم (٥٠٩٠)، وزيادة (أو يومين) عند البخاري (٥٤٨٤) وليست بهذا السياق وإنما بمعناه. (٤) رواه مسلم (٥٠٩١). (٥) المؤلّف لم يُورد سياقاً واحداً، وإنما جمع ألفاظاً متعددة لما في كُلِّ واحد منها من الفقه. (٦) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٧٥)، والبخاري (٦٦٩٦). (٧) رواه أبو داود (٣٣٢٤) واللفظ له، ثم قال: (روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن عباس). ورواه ابن ماجه بلفظ: (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين). قال البرهان ابن مفلح في [المبدع ٨/ ١٣٤]: (رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده ثقات، ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفاً على ابن عباس).