للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الإحداد

١١٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغَاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبَاً؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ

نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

بَابُ اللِّعان

١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أنَّ رَجُلاً لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ -عليه السلام- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢).

١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أنَّ رَسُولَ اللهِ -عليه السلام- قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).


(١) رواه الإمام أحمد (٢٧٣٠٤)، والبخاري (٥٣٤٢)، ومسلم (٣٨١٣) واللفظ له.
(٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٧)، والبخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٣٨٢٥).
وهذا اللفظ عند الترمذي (١٢٠٣).
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٤٩٧٥)، والبخاري (٦٧٦٠)، ومسلم (٣٦٨٦).

<<  <   >  >>