للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -عليه السلام- قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (١).

٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي الله عنه-: «أَنَّ رسولَ الله -عليه السلام- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٢).

بَابُ المحرمات في النكاح

١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (٣).

بَابُ الرضاع

١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -عليه السلام-: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (٤).


(١) رواه الإمام أحمد (٢١٦٣)، ومسلم (٣٥٤١).
(٢) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٧)، والبخاري (٤٨٧٤)، ومسلم (٣٥٦٩).
(٣) رواه الإمام أحمد (١٠٦٩٠)، والبخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (٣٥٠٢).
(٤) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٤)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٣٦٥٢).

<<  <   >  >>