للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الزَّكَاة

٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -عليه السلام-: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (١).

بَابُ من يجوز دفع الزكاة إليه

٣١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه-: «أن النبي -عليه السلام- أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بدَفعِ صَدَقَتِهم إلَيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (٢).

٣٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي -عليه السلام- قال له: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (٣).


(١) رواه الإمام أحمد (١١٦٩٧) واللفظ له، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٢٣١٤).
واقتصر المؤلف على الجملة الأولى وذكرتُ الحديث كاملًا.
(٢) رواه الإمام أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٥)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وقال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ).
(٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٦٠١)، ومسلم (٢٤٥١).
وهذا لفظ أبي داود (١٦٤٢)، والنسائي (٢٥٨٠).

<<  <   >  >>