للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.

[(فصل، الرجعة)]

إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها،

والإشهاد مندوب،

وإذا جدد بعد الإنقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل حشفته بقبلها

<<  <   >  >>