للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتبين منه، وتنقضي عدتها منه.

[(فصل، الإيلاء)]

وإذاحلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.

[(فصل، الظهار)]

وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق

<<  <   >  >>