هي مستحبة للأمين القوي المكتسب، بمال نعلوم وأجل معلوم أقله نجمان، وهي لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب، ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا حظر،
وعلى السيد حط، أو دفع جزء من المال، ويستحب الربع، والنجم الأخير أليق،
ويحرم وطء مكاتبته وعليه مهر بلا حد، والولد حر،
ولا يعتق إلا بالوفاء،
والكتبة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل كالصحيحة.
[(فصل، أمهات الأولاد)]
إذا وطيء السيد أمته فولدت ما يجب فيه غرة صارت أم ولده، وحرم تصرف يزيل الملك، وتعتق بموته من رأس المال قبل الديون وغيرها، وولدها من غيره بمنزلتها، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولدها لسيدها، أو بشبهة، فالولد حر وعليه قيمته، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين.