للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل، الشجاج)]

ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة،

ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام،

[(فصل، الدية)]

في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة،

وللأنثى، والمشكل، النصف،

ولليهودي والنصراني، الثلث،

وللمجوسي ونحوه، الخمس،

<<  <   >  >>