للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

هي النماء.

لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.

[(فصل، زكاة النعم)]

أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.

ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها

<<  <   >  >>