للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل، السرقة)]

ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً _ يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر.

[(فصل، قطع الطريق)]

قاطع الطريق إذاكان مسلماً مكلفاً له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت

<<  <   >  >>