للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل، المحرمات بالنكاح)]

ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت،

وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً،

والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام.

[(فصل، نكاح غير المسلمة)]

ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل

<<  <   >  >>