للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال غلطت نزعه منه،

وإذا عقب الإقرار بما يرفعه _ كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه،

وإذا ألحق النسب به _ بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان _ لحق، إلا أن يكون الملحق بالغاً، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثاً حائزاً، والملحق به ميتاً وأمكن، لحق.

[(فصل، الإعارة)]

من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،

<<  <   >  >>