للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.

[فصل الوقف]

وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواماً _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور.

وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.

[فصل الهبة]

وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،

ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب،

وإذا أرقبه شيئاً، أو

<<  <   >  >>