للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.

[(فصل، شهادة الأعمى)]

ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.

[(فصل، الدعوى)]

المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.

ولا تصح

<<  <   >  >>