للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرَيْنِ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ» .

وَابْنُ مَاجَهْ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ» . وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ» وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ الْحَسَدِ أَوَّلَ الْكِتَابِ حَدِيثُ «الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَبَاتَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لِيَنْظُرَ عَمَلَهُ فَلَمْ يَرَ لَهُ كَبِيرَ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ: مَا الَّذِي بَلَغَ بِك مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: مَا هُوَ إلَّا مَا رَأَيْت غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغْت بِك وَهِيَ الَّتِي لَا تُطِيقُ» .

تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْأَحَادِيثِ وَمَا بَعْدَهُ: «لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا» ، وَقَوْلُهُ: «فَهُوَ فِي النَّارِ» وَقَوْلُهُ: «كَسَفْكِ دَمِهِ» . وَقَوْلُهُ: «خَارِجًا مِنْ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ» . وَقَوْلُهُ: «فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ» وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الْعُدَّةِ: إنَّ هَجْرَ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثٍ صَغِيرَةٌ فَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِأَنَّ الْهِجْرَةَ الْمَذْكُورَةَ كَبِيرَةٌ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَقَالَةِ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَقَالَ: مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِ هَجْرِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الصَّغَائِرِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّقَاطُعِ وَالْإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَجِيءُ ذَلِكَ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَيْهَا. اهـ. وَقَوْلُهُ " إلَّا " إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ ذَلِكَ كَبِيرَةً هَلْ هُوَ مَا فِيهِ مِمَّا ذُكِرَ أَوْ الْإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ. إذْ الثَّلَاثَةُ قَيْدٌ لِأَصْلِ الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ بِمُضِيِّهَا يَتَحَقَّقُ الْإِفْسَادُ وَالتَّقَاطُعُ بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَلَا إصْرَارَ هُنَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْهَجْرِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ مَسَائِلُ ذَكَرَهَا الْأَئِمَّةُ، وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ مَتَى عَادَ إلَى صَلَاحِ دِينِ الْهَاجِرِ وَالْمَهْجُورِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

[الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ]

(الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>