يقول: أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكاً كتابياً، على هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكاً كتابياً أجره زائد على أجر أكابر الصحابة؛ لأن له من الحقوق كم؟ أربعة، أربعة حقوق، وذلك باطل بالإجماع.
يعني من باب التقريب، بلال له, كم له حق؟ أجران، له أجران، وسيده أبو بكر له أجر واحد! هذا باطل بالإجماع، هذا اللازم باطل، نعم وإن كان الحديث يدل على شيء من هذا، لكن يبقى أن جهات التفضيل متعددة، فهذا فاضل من جهة، وذاك فاضلٌ من جهات.
يقول: قلت: الإجماع خصصهم -خصص أكابر الصحابة- الإجماع خصصهم، وأخرجهم من ذلك الحكم، ويُلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليلٌ على زيادة أجره على من كان كتابياً. . . . . . . . . . عبد الله بن سلام كان كتابي فأسلم له أجران، لكن عموم الصحابة، نعم الذين ليس لهم هذا الوصف، يعني إذا قارنا عبد الله بن سلام –مثلاً- بآحاد الصحابة الذين كانوا على الشرك ثم أسلموا،. . . . . . . . . الإسلام ما في ما يمنع، وأيضاً بلال له أجران يفضل آحاد الصحابة الذي ليس له من الخصوصيات ما جرت النصوص به.
ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليلٌ على زيادة أجره على من كان كتابياً.
أقول أنا: التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل المطلق، مثال ذلك: إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وعلى نبينا أول من يكسى يوم القيامة، ومع ذلك لا يقتضي تفضيله على محمد –صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك حديث أبي سعيد عند البخاري وحديث أبي هريرة -أيضاً- عنده عند البخاري, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أولَ من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ )) يعني هل هذا يقتضي أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبداً، يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل المطلق.