الركن الثاني الصلاة من جحد وجوبها أو وجوب أي ركن من الأركان يكفر إجماعاً، لكن الكلام في تركها مع الإقرار بوجوبها جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على كفره، كفر تارك الصلاة ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)).
بالنسبة لبقية الأركان الزكاة والصوم والحج مسألة خلافية، فالقول بكفره رواية عن الإمام أحمد، وقول عند أصحاب مالك، لكن المرجح عند جماهير أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، يعني من ترك الركن الذي هو جانب الشيء الأقوى من تُرك ركنه يكاد أن يتهدم، وليس معنى هذا أنه إذا قيل: إن تارك الزكاة أو تارك الصيام أو تارك الحج لا يكفر إن هذا تقليل من شأنه أبداً، ليس هذا معناه التقليل من شأنه، لكن المسألة مسألة حكم شرعي، فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له، وعلى المعتمد عند جمهور أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، وقد جاء من قول عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كتب إلى الأمصار وعمر بن عبد العزيز: انظر إلى من كان ذا جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين.
وجاء في المرفوع من حديث أبي أمامة وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة من طريق متعددة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:((من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً)) والحديث مضعف بجميع طرقه عند أهل العلم مضعف، له طرق كثيرة تدل على أن له أصل كما يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص، لكن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الذين كتبوا من بعض الكتاب المعاصرين مع كل أسف ممن ينتسبون إلى دائرة الإسلام، وكتبوا أن الحج أشبه ما تكون بطقوس وثنية، وأخرجوا في هذا روايات وكتابات، هل هؤلاء يدخل حكمهم في من جحد وجوب الحج؟
لا شك أن مثل هذا خطر عظيم، وسيأتي النقل عن القرطبي في أن هذا قول لبعض الملاحدة، سيأتي النقل عن القرطبي في هذا، وأنه ينافي المروءة، رجل معروف بحشمته وهيبته يتجرد من ثيابه، رجل يسعى سعياً شديداً، وهذا خلاف يعني الوقار، رجل يرمي شيء من غير مرمى، فهذا عبث، يعني قيل هذا، لكل قوم وارث، وسيأتي النقل عن القرطبي في هذه المسألة.