أقول: بدأ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بحكم الحج، فقال:"باب: وجوب الحج وفضله" واستدل بآية آل عمران {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [(٩٧) سورة آل عمران] الآية، بدأ بحكم الحج فقال: باب وجوب الحج وفضله، لماذا؟
المقدم: الأصل ذكر الحكم، التأكيد على وجوب الحج.
لا عندهم أن الحكم فرع عن التصور.
المقدم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
يعني هل نتصور الحج أولاً ثم نحكم عليه؟ أو نبين حكمه وأهميته في الشرع ليكون دافعاً إلى معرفة صفته؟ نعم؟ وأما قولهم: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لما يحتاج إلى حكم؛ لما يخفى حكمه من حيث الاستدلال، يعني لو جاء شخص قال: ما حكم حجي يا شيخ مثلاً؟
المقدم: لازم نتصور حجه.
لا بد أن نتصور حجه لكي نحكم عليه، لكن لو قال لنا: ما حكم الحج؟ وما صفته؟ قلنا: الحج ركن من أركان الإسلام وصفته كذا، نعم؛ لأن الحكم إنما يحتاج إلى تأخيره إذا كان هذا الحكم مبني على التصور، لكن حكم الحج معلوم من الدين بالضرورة، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فلا ينبني هذا الحكم على تصور الحج، ولذا قدمه الإمام البخاري.
أقول: بدأ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بحكم الحج فقال: باب وجوب الحج وفضله، واستدل بآية آل عمران، ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، ومن جحده كفر إجماعاً، من جحد وجوب الحج كفر إجماعاً، لا يتردد في كفره، واختلف فيمن تركه من غير جحد.
المقدم: إيه بمجرد الترك.
مجرد الترك، مقر معترف بأن الحج ركن من أركان الإسلام وتركه، من غير جحد لوجوبه مع القدرة عليه، فحكم بكفره بعض العلماء، هذه رواية معروفة عن الإمام أحمد، وقول لأصحاب مالك، يعني ككفر تارك بقية الأركان، المعروف أن من لم يأت بالشهادتين الركن الأول متفق عليه أنه ما دخل في الإسلام أصلاً، ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) إذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا بها دماءهم.