المقدم: ((بشيء أحب إلي مما افترضته عليه))
((مما افترضته عليه)) وهذا عين الفضل، قد يكون هناك أحاديث تبين فضل الحج، فيها الفضل أظهر من هذا الحديث، وإن كان فضل الفريضة ظاهر ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب.
قال: ولكن لم يورد المصنف في هذا الباب غير حديث الخثعمية، وشاهد الترجمة منه خفي، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره، ولا يعذر بترك ذلك.
وهذا يرجع إلى قولها: "إن فريضة الله" لأنه إذا لم يسقط عن العاجز فهو فريضة، هذا الكلام الذي ليس بصريح، ليس بصريح كلام الحافظ، أصرح منه قولها: "إن فريضة الله على عباده" يعني كون العاجز لا يعفى ولا يعذر، بل عليه أن يستنيب هذا يدل على الفضل وإلا على الفرضية؟
المقدم: على الفرضية يا شيخ.
على الفرضية، نعود إلى ما هو أصرح منه من قولها: "إن فريضة الله على عباده".
المقدم: أدركت أبي.
نعم، يقول: وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر، بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك.
ويقول العيني: مطابقته للترجمة تُدرك بدقة النظر، وذلك أن الحديث يدل على تأكيد الأمر بالحج، حتى إن المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه، بل يلزمه أن يستنيب غيره، وهذا يدل على أن في مباشرته فضلاً عظيماً.
يقول: فمن هذا تؤخذ المطابقة بين الترجمة والحديث، قريب من كلام ابن حجر، قريب جداً من كلام ابن حجر، ونعود إلى أنهم استنبطوا الفضل بالمفهوم، يعني مفهوم كونه لم يعذر مع العجز يدل على أن هذا لا يسقط حتى عن العاجز، وهذه حقيقة الفرض، وقد نصت على أنها فريضة، فكيف نلجأ إلى الاستنباط من المفهوم وعندنا المنطوق؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟
المقدم: واضح جداً، والمنطوق أولى.
بلا شك.
هم أرادوا أن يقرروا أنها بقولها: "أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أنه عاجز، ولم يعذر، ولم يعف من ذلك، بل عليه أن ينيب.
المقدم: مما يدل على الفرضية.