فهذا يدل على الفرضية، هذا أخذاً من مفهوم قولها، وعندنا منطوق قولها:"إن فريضة الله على عباده في الحج" والاستدلال بالمنطوق أولى من الاستدلال بالمفهوم، نعم يتظافر الأمران، نستدل بالمنطوق أولاً، ثم نردفه بدلالة المفهوم، وإذا أثبتنا أنه فريضة، وأنه لا يسقط عن العاجز، فهو أحب إلى الله من النوافل، والنوافل فيها فضل عظيم، إذاً الفرائض هي أكثر فضلاً، وأعظم أجراً.
المقدم: لكن ألا يمكن أن يقال بأن سؤالها –أحسن الله إليكم يا شيخ- في فرضية الحج هي تعتقد عندما سألت أن تشريعاً معيناً سيكون في إسقاط الحج عن العاجز، ولهذا سألت، فهي سألت وهي لا تدري هل يجب عليه وإلا ما يجب؟ إذ لو كانت تعلمه وجوبه على والدها في حال عجزه لما سألت.
لم تسأل.
المقدم: إي نعم، فبالتالي هي تقول: فريضة لا شك، وهي تعلم أن فريضة الله على العباد هي الحج، ومفروض، لكنها سألت لترى هل يسقط عنه أو لا يسقط أو ينيب؟ فبالتالي استدلالهم بالمفهوم يكون لهذا السبب.
لا نختلف معهم في أن سؤالها له وجه ووجيه، سؤالها وجيه، لكنها قالت:"فريضة" وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها فريضة، وهم استدلوا بكونها لا تسقط عن العاجز أنها فريضة، يعني ما راحوا بعيد، استدلوا بما يفهم من كونها لا تسقط، استدلوا به على أن الحج فريضة، ولا يعذر بتركه، ولو كان عاجزاً.
المقدم: لكن في فرائض يا شيخ منصوص على فرضيتها تسقط في حالات معينة.
هذا لو قيل: لماذا سألت وهي تعتقد أنه فرض؟ هي تسأل عن قبول هذا الفرض للنيابة، يعني هل هو مثل الصلاة ما يقبل النيابة؟ التبس عليها الأمر، فهي تسأل عن هذا، ولا إشكال عندها في أنه فريضة، بدليل أنها قالت:"إن فريضة الله" فهي تسأل عن هذه الفريضة هل تقبل النيابة أو لا؟ فسؤالها وجيه من جهة أنها تريد أن تحج عن أبيها.
"كان الفضل بن العباس" في الاستيعاب لابن عبد البر الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا محمد، أمه أم الفضل، لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-.