للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكون صوت الأجنبية عورة أو ليس بعورة محل خلاف بين أهل العلم، لكن دلت النصوص على أن المرأة تستفتي، وتجاب تسمع كلام الرجل ويجيبها، لكن مشروط بأمن الفتنة، وعدم الخضوع المنهي عنه {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [(٣٢) سورة الأحزاب] ومع وجود هذه الآلات من الهاتف والإنترنت وغيره زادت الفتنة بحيث يخلو الإنسان يستطيع الخلوة من خلال الجهاز بامرأة بعيدة عنه كل البعد وبواسطته تقرب، ويكثر السؤال مع الاسترسال في الحديث الذي هو مجرد تبادل مشاعر وشجون كما يقول الشباب والشابات، لكن هذا هو الذي جر الكوارث والمصائب، يعني إذا كان مبدأ الفتنة من النظر، فأيضاً الكلام جر كوارث.

. . . . . . . . . ... والأذن تعشق قبل العين أحياناً

وبعض الناس يضيع من الأوقات، ويهدر من الأوقات يتحدث مع فلان وفلانة من خلال الإنترنت، بما جر المصائب، وبما أيضاً حملهم على ترك الواجبات، والتساهل في كثير من المحرمات، لا شك أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حزم، وعلى الشاب أن يبتعد كل البعد عن مواطن الشبه.

المقدم: أحسن الله إليكم، الذين قالوا بأن صوت المرأة عورة، هل استثنوا يعني كثرة الاستثناءات في حكمهم هذا؟ استثنوا الاستفتاء، استثنوا الرد.

يستدلون بأدلة منها أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وأمور كثيرة.

المقدم: إيه، لكن استثناءاتهم؟

وين؟

المقدم: عن هذا الحكم هل استثنوا أن المرأة تخرج صوتها في مناسبات في أوقات وإلا لا؟ يعني إن كثرت ...

يجعلون الأصل المنع.

المقدم: وكثرة الاستثناءات ألا تضعف؟

هم يجعلون الأصل المنع، وإبداء هذا الصوت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها، بحيث لو وجد مثلاً امرأة بحاجة إلى فتوى بالهاتف مثلاً، تتصل على الشيخ فلان وتستفتيه، هذا على قول من يقول بالجواز ما فيه إشكال.

المقدم: وعلى قول من يقول بالحرمة أيضاً ما فيه إشكال؟

لا فيه إشكال إن كان أبوها موجود، إن كان أخوها موجود، إذا كانت الحاجة تقوم بغيرها، فيه إشكال.

المقدم: إذاً تضييق هذه الاستثناءات.

<<  <  ج: ص:  >  >>