إيه بلا شك، والاحتياط مطلوب، والتوسع الموجود الآن من النساء غير مرضي بلا شك؛ لأنه جر مشاكل؛ لأن الأصوات فاتنة الآن، سواءً كانت من قبل بعض النساء، أو من قبل بعض الرجال، وكم من امرأة عفيفة صالحة صينة دينة وقعت في حبائل بعض الناس من خلال الهاتف.
المقدم: صحيح.
فلا شك أن القول بأن صوتها عورة من باب الاحتياط للمحارم والأعراض، وإن دلت الأدلة الكثيرة على أنه مع أمن الفتنة، وعدم الخضوع هو صوت يعني.
يقول النووي: فيه تحريم النظر إلى الأجنبية.
يقول الشنقيطي -رحمه الله-: ومحل الشاهد من الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- صرف وجه الفضل عن النظر إليها، فدل على أن نظره إليها لا يجوز.
ولا شك أن الإنكار باليد أبلغ من الإنكار باللسان، فكونه صرف وجهه ولوى عنقه.
المقدم: عنقه، نعم كدت تقتل ابن عمك.
أو لويت عنق ابن عمك.
يقول: فيه تحريم النظر إلى الأجنبية، ووجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن، هو انتهى كلامه عند الأجنبية.
أنا أقول: ووجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن الكريم، فكما أن الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك، فكما أن الرجل {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(٣٠) سورة النور] {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(٣١) سورة النور] الأسلوب واحد، ولذا التفريق بين الرجل والمرأة من حيث النظر وتكراره وتحديده لا وجه له؛ لأن السياق واحد.
قد يقول قائل: إن هناك وقائع وقصص تدل على أن بعض النساء رأت الرجال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ستر عائشة، وجعلها تنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون.
نقول: النظر إلى العموم لا إشكال فيه، لكن تحديد بشخص بعينه هذا هو المأمور بغض البصر عنه، فكما أن الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك، فلا يجوز للرجل أن يرسل بصره في النظر إلى الأجنبيات، وجاء العفو عن نظر الفجأة غير المقصودة، وأما النظرة الثانية فليست له بالنص، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تردد النظر في رجل بعينه، ويستوي ذلك النظر المباشر، ومن خلال الآلات، لو كان النظر بواسطة آلات من وسائل إعلام من صحف ومجلات وقنوات كل هذا لا يجوز.