للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجازة المقصود بها الإذن بالرواية، والإجازة المعينة هي المراد بها تعيين الكتاب المجاز، وتعيين أيضاً الطالب المجاز، تعيين الطالب وتعيين الكتاب المجاز به، فيقول المجيز: أجزت أو أذنت لفلان بن فلان أن يروي عني كتاب كذا صحيح البخاري مثلاً، بخلاف الإجازة العامة التي ليس فيها تعيين لا للطالب ولا للكتاب، والإجازة الرواية بها سائغة وجائزة عند أهل العلم، لا سيما عند تعذر قراءة الكتب على الشيوخ لضيق أوقاتهم وكثرة الطالبين، توسعوا في قبول الرواية بالإجازة، لكن التوسع الذي هو في الحقيقة غير مرضي في الإجازة العامة، أن يجيز أهل بلده مثلاً، أو يجيز من قال: لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، كل هذا توسع غير مرضي، لكن إذا أجاز شخصاً معيناً بكتاب معين والمجاز من أهل الرواية اشترط ابن عبد البر أن يكون ماهراً بالصناعة، أقل الأحوال أن يكون له اهتمام وعناية بالعلم الشرعي، حينئذٍ تصح الإجازة وإلا فلا.

المقدم: قال: وثلاثتهم أنبأنا به الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صديق الدمشقي المعروف بابن الرسام، قال: أنبأنا به أبو العباس الحجار وأخبرني به عالياً ...

التقى مع السند الأول.

المقدم: قال: وأخبرني به عالياً الشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني المراغي، والد شيخنا أبي الفتح، وقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي إجازة عامة، قال: أخبرنا به أبو العباس الحجار قال: ...

<<  <  ج: ص:  >  >>