الدليل الثالث قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(٥٩) سورة الأحزاب] قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "يقول تعالى آمراً رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن".
الآن الأمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول لأزواجه وبناته على سبيل الخصوص ونساء المؤمنين على سبيل العموم، وهذا من عطف العام على الخاص، للعناية بشأن الخاص، لكن لا يعني أن العام وجوده مثل عدمه، لا، بل هو داخل في الأمر، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية، اللاتي عرفن بالتبرج، وسمات الإماء، والجلباب هو: الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد هو بمنزلة الإزار اليوم.
وقال الجوهري: الجلباب: هو الملحفة.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة.
هذا يرويه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة" وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها مقال عند أهل العلم.
وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قوله -عز وجل-: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(٥٩) سورة الأحزاب] فغطى وجهه ورأسه، وأبدى عينه اليسرى.
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(٥٩) سورة الأحزاب] أنهن يسترن جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها" يعني للحاجة وإلا فالأصل ستر الكل "وممن قال به ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم".