والشاهد منه قولها:"فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب" وفي قولها: "فخمرت وجهي بجلبابي" ومن الأدلة على ...
المقدم: لكن يرد عليه ما يرد على الأول، ونرد عليه بنفس الرد يا شيخ.
نفس الرد، نعم.
ومن الأدلة على ذلك الأمر برؤية المخطوبة، يعني لو كان كشف الوجه جائز وسائغ، ومألوف عندهم يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- برؤية المخطوبة؟
المقدم: أبداً.
فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- جابراً بذلك.
روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
لو كان كشف الوجه جائزاً لما عُلق ذلك بالاستطاعة، كل إنسان يستطيع، لو كان جائز، لو كان كشف الوجه جائزاً لما علق ذلك بالاستطاعة، ولما احتاج جابر -رضي الله عنه- إلى أن يتخبأ لها، وينظر إليها من غير علمها.
وأما حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: "شهدت العيد" يعني من أقوى أدلتهم حديث الخثعمية، وأجبنا عنه، حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- وهو في الصحيحين، قال: "شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأمر بالصدقة، وفيه: فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، الحديث متفق عليه.
هذا الحديث محمول على أنها كانت من القواعد، أقول: يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات.
المقدم: لكن حدد أي عيد هو؟
كيف؟
المقدم: في الرواية.
بيأتي شيء منه.
يقول: هو محمول على أنها كانت من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً، فيباح لها كشف وجهها بالنص، أو أن ذلك قبل نزول الحجاب، فآية الحجاب في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة.
المقدم: وصلى قبلها.
وصلاة العيد شرعت قبل ذلك في السنة الثانية من الهجرة، أو أنها كانت جارية أي أمة، والأمة لا يلزمها الحجاب، كما قال السندي وغيره.
نلاحظ أن الأدلة التي يستدلون بها كلها محتملة، وعنها أجوبة، نعم.