للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقول: من أراد أن يغمز هذه الكلمة، وهي في الصحيح، ولعله من حسن نية وقصد؛ لئلا يفهم منه أن غير المحرمة تنتقب، ويريد بذلك أن يمنع النقاب الموجود الآن، النقاب العرفي الذي تعارف الناس عليه الآن ويسمونه نقاب أو برقع؟ أقول: النقاب الموجود الآن ليس بنقاب، وإنما هو سفور؛ لأن النقاب الأصل فيه مأخوذ من النقب، وهو الفتحة الصغيرة التي تبدي سواد العين فقط، أما إذا تعدى ذلك فأظهر شيئاً من البشرة ولو كان يسيراً صار سفور، وليس بنقاب.

فأولاً: نحدد معنى النقاب الذي دل الحديث على جوازه، دل مفهوم الحديث على جوازه في غير الإحرام، نقول: في غير الإحرام دل مفهومه على جوازه، لكن نحدد المقصود بالنقاب، يعني النقاب العرفي هل يمكن أن يوصف بأنه شرعي؟ لا، لأنه سفور في الحقيقة.

فإذا جاز للمرأة أن تستر وجهها وهي محرمة عن نظر الرجال مع إجماعهم، بعضهم نقل الإجماع على وجوب كشف المرأة وجهها للإحرام، والواجب لا يترك إلا لواجب، إذا علم هذا فليحذر أولئك الذين يطالبون بنزع الحجاب.

أولاً: مسألة الوجه والكفين والخلاف في كونهما عورة أو ليس بعورة المسألة خلافية، لكن الحكم النصوص هي الحكم {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [(٥٩) سورة النساء].

المقدم: لكن هم اتفقوا -أحسن الله إليك- حتى الذين قالوا: بكشف الوجه والكفين اتفق الجميع على أنه في حال الفتنة يجب الحجاب.

بلا شك لأن الفتنة، كل ذريعة تصل إلى الفتنة يجب سدها، وكل شيء يوصل إلى محرم فالوسائل لها أحكام الغايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>