نعم، حتى استوى على البيداء هو وأصحابه.
إهلاله -عليه الصلاة والسلام-، وفي حديث ابن عمر: "بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد" على ما سيأتي، فكونه روي عنه بالسند الصحيح أنه أهل حين استوت به راحلته، أو من عند المسجد، أو من عند الشجرة، كلها أحاديث صحيحة.
المقدم: إذاً أهل بها كلها.
في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه -صلى الله عليه وسلم- لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما، يعني في مكانه بعد أن سلم من ركعتين أهل، فسمع قوم فحفظوه، وقالوا: إنه أهل من المسجد.
المقدم: ثم أهل مرة أخرى.
فلما استقرت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك، فقالوا: إنما أهل حينما استقلت به راحلته، ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كما سمع.
المقصود أنه بدأ الإهلال من بعد الصلاة مباشرة، ثم كرره لما استقلت به راحلته، فلما علا -عليه الصلاة والسلام- على ظهر البيداء أهل، وما زال يلبي حتى .. ، المحرم متى يقطع التلبية؟
المقدم: بالنسبة للحج؟
نعم.
المقدم: بعد رمي جمرة العقبة.
إذا رمى جمرة العقبة أو إذا بدأ الرمي، على الخلاف الذي سيأتي.
المقصود أنه يرفع صوته بالتلبية؛ لأن الإهلال رفع الصوت بالتلبية، فهل يقول قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أهل إلا لما دخل مكة مثلاً لأنه استمر يلبي؟ في حديث ابن عباس الجمع بين هذه الأحاديث وكلها صحيحة، كلها في الصحيح، فمن قال: إنه أهل من المسجد سمعه يهل في المسجد، ومن قال كابن عمر: أهل حينما استوت به راحلته إنما رآه كذلك.
المقدم: ومن قال عند الشجرة كذلك.
كذلك، وعلى ظهر البيداء كذلك.
المقدم: وابن عباس -رضي الله عنهما- ...
وفي حديث ابن عباس فيه الجمع، الجمع بين .. ، فهذا فيه جمع بين الأحاديث المختلفة في موضع إهلاله -عليه الصلاة والسلام-.