يقول صاحب عون المعبود:"وهذا يدل على أن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة، ويكرر الإهلال بعد أن يركب على راحلته، وبعد أن يمر بشرف البيداء.
يعني يكرر الإهلال.
يقول ابن حجر: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.
الأفضل في إيش؟
المقدم: متى يبدأ؟
متى يبدأ، هل يبدأ من المسجد أو يبدأ حين تستقل به راحلته، أو يبدأ إذا علا على البيداء؟ الخلاف في الأفضل، وإذا اعتمدنا الجمع الذي ذكره ابن عباس قلنا: إنه يبدأ من المسجد، ويكرر ذلك إذا استقلت به راحلته واستوت، ويستمر إذا علا على شرف البيداء بعد ذلك، الكلام في البداءة.
يقول: اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل.
روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، الذين قالوا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل من البيداء؛ لأنهم سمعوه كذلك، فهل يقال: إن كلامهم كذب، الكذب هنا يراد به الخطأ، فمن قال: إنه -عليه الصلاة والسلام- أهل من البيداء أخطأ من وجهة نظر ابن عمر؛ لأنه عنده إنما أهل حينما استوت به راحلته.
وفي رواية عنه إلا من عند الشجرة، ومعنى تكذبون على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي تقولون: إنه أحرم فيها ولم يحرم فيها، وإنما أحرم قبلها من مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك، وكانت عند المسجد.
قال ابن حجر: وإنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، الذي يخص الإهلال، يعني يبدأ الإهلال على شرف البيداء، ولا يهل قبل ذلك.
يقول العيني: والحديث احتج به مالك، وأكثر الفقهاء على أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة.
احتج به مالك وأكثر الفقهاء على أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة، واستحب أبو حنيفة أن يكون الإهلال عقيب الصلاة إذا سلم منها، وقال الشافعي: "يهل إذا أخذت ناقته بالمشي" وأما أكثر أصحاب مالك فقالوا: "يستحب أن يهل إذا استوت به ناقته إن كان راكباً، وإن كان راجلاً فحين يأخذ في المشي".