للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقدم: مثل كلام الفقهاء مثلاً عن المرأة إذا تحدثت على أن زوجها واقعها، وصرحت بالفعل الذي يدل على مواقعة الزوج لزوجته، عندما ينقل الفقهاء هذا الكلام ينقلونه على ضمير المتحدث الغائب.

المناسب لها.

المقدم: أي نعم، لا ينقلونه على المتكلم.

لكن في حديث ماعز، كل الرواة يتتابعون على رواية قوله: "إني زنيت". . . . . . . . . يترتب عليه حد، لو قال الرواة مثلاً قال: إنه زنى، والمسألة تحتاج إلى.

المقدم: دقة في النقل.

نعم، لا بد من أن يكون اللفظ يترتب عليه الحكم، لا يحتمل.

المقدم: نعم.

ومثل هذا الكلام أنا في شك من ثبوته عن ابن عباس، ذكر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة، فأما أن يرفث في كلامه ولا تسمع امرأة رفثه فغير داخل في قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [(١٩٧) سورة البقرة] ونحوه في الجمهرة، نحو هذا الكلام المذكور في تهذيب اللغة في جمهرة، إيش؟

المقدم: جمهرة اللغة.

جمهرة اللغة لمن؟ لابن دريد، كتاب مشهور في اللغة، والكلام فيه وفيه مؤلفه أيضاً معروف.

المقدم: نعم.

لكنه كتاب نفيس، يعني من أمهات كتب اللغة مهما قيل يعني.

المقدم: متقدم يعني.

إيه جداً.

المقدم: يعني الذين أتوا بعده أفادوا منه كثيراً.

بلا شك، نعم نقلوا عنه.

المقدم: أيهما الأول هو أو القزاز يا شيخ؟

القزاز بيجي ها الحين.

المقدم: صاحب الجامع.

بيجي ها الحين.

يقول ابن حجر: الذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله في الصيام: ((فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث)) يعني: يراد به العموم، الكلام الفاحش والبذيء من القول سواء كان وجهت به النساء أو الرجال.

((ولم يفسق)) قال الراغب: فسق فلان خرج عن حجر الشرع، وذلك من قولهم: فسق الرطب إذا خرج عن قشره، وهو أعم من الكفر؛ لأن الكافر يقال له: فاسق، مرتكب الذنب يقال له: فاسق، فهو أعم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنب وبالكثير، لكنه تُعوريف فيما كان كثيراً، هذا تبع كلام الراغب، الفسق يقع بالقليل من الذنب وبالكثير لكن تُعوريف بما كان كثيراً، يعني مع الإصرار والاستمرار عليه يوصف بالفسق، هذا كلامه لكن القلة والكثرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>