للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذو الحليفة، ومر بذي الحليفة، وتجاوزه من غير إحرام إلى الجحفة.

المقدم: ومع ذلك يقول: كره.

يقول: كره، لماذا؟ لأن هذا ميقات معتبر شرعاً، له أو لأخيه من الآفاقي من المسلمين، لحجاج مثله، فهذه وجهة نظرهم إلا أنه يكره لوجود الخلاف القولي في المسألة، الجمهور على خلافه، وفي لزوم الدم عندهم خلاف، والصحيح عدم وجوبه؛ لأنه إذا كان في طريقه ميقاتان، فالسالك مخير في أن يحرم من الأول وهو الأفضل، أو يحرم من الثاني فإنه رخصة له، في منتهى الإرادات من كتب الحنابلة، بل هو من أمتن كتبهم: من لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربهما منه، وسن أن يحتاط، فإن تساويا قرباً فمن أبعدهما من مكة، فإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بمرحلتين.

وفي الإقناع أيضاً وهو من مشاهير كتب الحنابلة: الأفضل أن يحرم من أول الميقات، وهو الطرف الأبعد عن مكة، وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز، وهي لأهلها، هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن يريد حجاً أو عمرة، فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهم على غير ميقات بلده، فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه؛ لأنه صار ميقاته ((ممن أراد الحج والعمرة)) ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين ولا لغيرهم.

قال ابن حجر: حاصل كلام المصنف أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، نص ممن أراد.

المقدم: الحج والعمرة.

الحج والعمرة، مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة.

المقدم: لا يلزم.

ولو دخل مكة.

المقدم: ما يلزمه الإحرام.

لا يلزمه الإحرام.

حاصل كلام المصنف أنه خص الإحرام لمن أراد الحج والعمرة، واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس: ((من أراد الحج والعمرة)) استدل يعني: البخاري.

المقدم: أي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>