بمفهوم قوله في حديث ابن عباس:((ممن أراد الحج والعمرة)) فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، وقد اختلف العلماء في هذا، فالمشهور في مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاً، وفي قول يجب مطلقاً، يعني عنده، وفيمن يتكرر دخوله خلاف مرتب، وأولى بعدم الوجوب، والمشهور عند الأئمة الثلاثة: الحنفية المالكية الحنابلة الوجوب أنه لا يدخل مكة من غير إحرام، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، يعني قول آخر من مذاهبهم، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر، وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات.
وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب، ومفهوم الحديث صريح في عدم الوجوب.
المقدم: نعم.
مفهوم الحديث صريح؛ لأنه يقول:((ممن أراد)) ولأنه ثبت بالاتفاق أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، يعني لو ألزمنا كل داخل أن يحرم لأوجبنا الحج عليه أكثر.
المقدم: أكثر من مرة.
أكثر من مرة، والإجماع قائم على أن الحج لا يجب في العمر.
المقدم: إلا مرة واحدة.
إلا مرة واحدة، ومثله العمرة عند من أوجبها.
((ومن كان دون ذلك)) أي بين الميقات ومكة ((فمن حيث أنشأ)) أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، من كان بين مكة والميقات يدخل إلى مكة غير محرم، ميقاته نفس مكة، واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات، فميقاته من حيث شاء، ليس له ميقات، يعني ابن حزم يرى أن هذه المواقيت خاصة بأهل هذه الجهات، هناك جهات ما لها مواقيت.
المقدم: يختار ما شاء.
نعم، يعني لو افترضنا أهل عُمان مثلاً، وأهل خرسان، وأهل الجهات الأخرى التي لم تذكر في النصوص، ما الذي حمله على هذا؟
المقدم: ولا يمرون بالمذكورة.
لو مروا.
المقدم: يتبعونهم يا شيخ.
استدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء؛ لأن عندهم الظاهرية يجمدون على ما ذكر.
المقدم: بالنص.
بالنص نعم.
ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات إلى جهة مكة، وأيضاً يرد عليه قوله؟