((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) لكن كلامه مفترض فيمن لم يذكر بالتحديد ولا يمر؛ لأن الذي يمر ولو لم يذكر يشمله قوله:((ولمن أتى)).
قال ابن حجر: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات، ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله:((فمن حيث أنشأ)) شخص كلف بعمل بجدة، وذهب إلى جدة غير محرم، وجدة دون الميقات، وجد فرصة مثلاً من أين يحرم؟ نعم من حيث أنشأ من جدة.
المقدم: نعم.
لأنه دون الميقات.
((حتى أهل مكة)) يجوز فيه الرفع والكسر ((من مكة)) أي يحرمون من مكة، فلا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يحرمون من مكة، وهذا خاص بالحج، وتقدم ذكر إحرام المكي بالنسبة للعمرة، وما قيل فيه من خلاف، وعرفنا اختيار الإمام البخاري في المسألة، واختلف العلماء فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك فلم يحرم.
المقدم: أي نعم.
جاوز الميقات مريداً للنسك فلم يحرم.
المقدم: نعم، هل يرجع أو ما يرجع؟
فقال الجمهور: يأثم ويلزمه دم، أما الإثم فلتركه الواجب، فرض الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت، وقتّ هذه المواقيت، بمعناه أنه أوجبها وألزم بها، فلترك الواجب أم الدم فلخبر ابن عباس؛ لأنه ترك نسك، وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب، ومقابله قول سعيد بن جبير: لا يصح حجه، وبه قال ابن حزم، إذا تجاوز الميقات من غير إحرام لا يصح حجه، يعني يتقابل القولان لا شيء عليه ولا حج له، ويقع في الوسط قول الجمهور، أنه يصح حجه لكن عليه دم.