واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلتِ كذا فأنت طالق ونوى عدداً أنه يعتبر العدد، يعني لو نوى واحدة تقع واحدة، نوى اثنتين تقع اثنتين نوى ثلاث تقع ثلاث، فيمن قال: إن فعلتِ كذا فأنت طالق، ونوى عدداً أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به، وكذا من قال: إن فعلتِ كذا فأنت بائن، إن نوى ثلاثاً بانت، وإن نوى ما دونها وقع رجعياً؛ لأن البينونة وإن كانت تدل على المفاصلة، إلا أن هناك البينونة الكبرى والبينونة الصغرى.
وخالف الحنفية في الصورتين، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف، ولا ينتفع الحالف بالتورية، لا سيما إذا اقتطع بها حقاً لغيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف أيضاً، أخذاً من الحديث، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له، وقال النووي: من ادعى حقاً على رجلٍ فأحلفه الحاكم انعقد يمينه على ما نواه الحاكم، ولا تنفعه التورية اتفاقاً، فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت التورية، إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث.