كيف، لا، لا هو أنكر دخول مثل هذا الكلام في حديث ((الأعمال بالنيات)) لا لأنه لا يرى أن النية لها مدخل في أبواب الطلاق، وفي أبواب العتق، وفي أبواب، لا، كأنه عرف من ظرف السائل، أو من حال السائل، نعم أنه من هؤلاء القوم يريد أن يطبق حديث الأعمال على الأقوال، فيجعل الأقوال مغنية عن أعمال الجوارح. يقال: ما دام أهل السنة، سلف هذه الأمة يجمعون على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، أنا أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان الذي هو القول، قال في موضع أخر: إن هذا أخبث قول، سئل عمن يقول: الإيمان عمل نعم.
قال: وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا، ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا، واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك، بأن الأيمان يرجع فيها إلى العرف، والقول لا يسمى عملا بالعرف، ولهذا يعطف القول على العمل كثيرا، فيدل على تغايرهما عرفا واستعمالا.
الأيمان والنذور، قالوا: مردها إلى العرف -يعني لو حلف ألا يمس شاة مثلاً، أو بعيراً، فوضع يده على ظهرها، يحنث، وإلا ما يحنث-؟ يعني القول المرجح أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل نعم.
طالب. . . . . . . . .
كيف، هذه القاعدة عند أهل العلم أنه في حكم المنفصل؟ لأنه لو كان في حكم المتصل لما جاز جزه، ما أبين من حيي فهو كميتته، لكنه في حكم المنفصل، لو وضع يده على ظهر البعير، أو على ظهر الشاة، وقد حلف ألا يمس بعيرا ولا شاة -يعني على مقتضى القاعدة لا يحنث-؛ لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل، لكنه باعتبار العرف، العرف الحقيقة العرفية، والاستعمال العرفي يدلان على أنه بالفعل مس البعير، ومس الشاة وحينئذ يحنث.
يقول: واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك، بأن الأيمان يرجع فيها إلى العرف والقول لا يسمى عملاً بالعرف، ولهذا يعطف القول على العمل كثيراً فيدل على تغايرهما عرفاً واستعمالاً.
قال الحافظ ابن رجب: ومن الناس من قال: القول يدخل في مسمى الفعل، ولا يدخل في مسمى العمل، وهذا الذي ذكره ابن الخشاب النحوي وغيره.