للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

لا هو لو رأيت مثلاً يقرأ على الجماعة كتاب نفعه قاصر وإلا متعدي، ما يشوف إلا بالنظارة مثل المكبر مثل المكبر سواءً بسواء، لكن استعمال المكبر في العبادة المحضة التي يؤثر فيها ما لا يؤثر في القراءة هذا يجعل هناك فرقاً بين المكبر، وعلى كل حال مثل هذا الكلام أظنه انتهى، انتهى أظن ولا قائل به إلا نوادر، يعني ليسوا من الكبار الذين يعتد بأقوالهم في الإجماع والخلاف، يعني كأن المسألة أطبقت على استعمال هذه المكبرات، توقفنا فيها مدة ثم بعد ذلك رأينا أن الأمر لا يحتمل مخالفة، الحاجة داعية بلا شك، فأقول: هذه الوسائل لا يطلق القول بأنها توقيفية، كما أنه لا يطلق بأنها اجتهادية، وما مسألتنا التي معنا التي هي الوضوء، جاء ما يدل على أنها غاية من جهة، ووسيلة لعبادات من جهة أخرى، فالنية مطلوبة لها، فالقول المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو اختيار الإمام البخاري، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والأحكام إلى آخر كلامه -رحمه الله- على ما تقدم.

ثم قال -يقول العيني- بعد المناقشات والمداولات التي سبقت في الدرس الماضي: "ثم التحقيق في هذا المقام هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته .. ، هو أن هذا الكلام لما دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته" يعني إذا قلنا: إنما الأعمال بالنيات وجودها العقل يقطع بأنها موجودة بدون النية، صحتها من الأعمال ما يصح بدون نية على رأيه هو، نعم، فهناك صور دل العقل على عدم دخولها في حديث: (الأعمال بالنيات) إذا قدرنا الصحة، وإذا قدرنا الثواب على حد زعمه كما في الدرس السابق دخل كل الأعمال حتى العادات؛ لأنها عند قصد وجه الله -جل وعلا- بها والدار الآخرة يثاب عليها الإنسان فتطلب حينئذٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>