فرق بين الوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه وبين الفرض الذي لا يصح إلا به، يعني فرق بين ستر المنكب وستر العورة في الصلاة، ستر المنكب واجب يأثم بتركه، لكن صلاته صحيحة، ليس بشرط ستر المنكب، الغسل لا شك أنه .. ، لو كان عليه غسل من جنابة ما صحت الجمعة، وعليه يغتسل الجمعة، لم يغتسل تصح الجمعة لكن مع الإثم عند من يقول بوجوبه.
يقول في المجموع:"وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق؟ يقول: فيه طريقان: أحدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها، ولا تحسب من طهارته؛ لأنه عمل بلانية فلم يصح كغير، والثاني: يثاب ويعتد به من طهارته؛ لأنه من جملة الطهارة منوية" من جملة الطهارة المنوبة، "وذَكر إمام الحرمين هذا احتمالاً لنفسه" يعني هل النية تنعطف إلى ما تقدم كما في نية الصائم نفلاً من أثناء النهار، يعني جاء إلى البيت الساعة تسع أو عشر وقال: أعطوني أكل قالوا: ما عندنا شيء، الأكل ما هو بجاهز، قال: إنه صائم، كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، نوى من أثناء النهار فهل يقال: إنه يثاب من طلوع الصبح من أول الصيام من الوقت الذي يستوعب بالصيام يثاب عليه كله أو لا يثاب إلا من نيته؟ ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يعني من أهل العلم من يقول: إن النية تنعطف وفضل الله واسع، ومادام هذا صوم والصوم لا يصح إلا شرعياً، والصوم الشرعي من طلوع الصبح إلى غروب الشمس إذ لو قلنا: إنه صوم من أثناء النهار لم يصح، يعني هل هو صوم شرعي وإلا غير شرعي؟ طيب شرعي، هل في صوم شرعي يبدأ من أثناء النهار؟ ما في، إذاً هو صوم شرعي يثاب عليه من بدايته إلى نهايته شرعاً، وهذا قول من يقول: إن النية تنعطف، ومن قال: ليس له من عمله إلا ما نوى ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) يقول: يحسب أجره من نيته، يقابل هذا في باب الزكاة، هاه؟