تنعطف ترجع على أول الوقت الذي لم ينوه، هو صيام شرعي ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومادام صيام شرعي لو قيل: بأن النية إنما تحتسب من أثناء النهار لقلنا: يجوز له أن يصوم من أثناء النهار ولا قائل بذلك، هذه مسألة يعني لا تقبل التجزئة، ونظيره في الصلاة، إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت هل تكون صلاته قضاء وإلا أداء؟ أداء كلها وإلا بعضها؟ كلها، مع أن نصفها وقع بعد خروج الوقت، وقل مثل هذا لو أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروبها، الصلاة أداء، وكلها أداء، ولا يقال: إنما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء، كما قال بعضهم.
في الزكاة كل هذه تدخل في الحديث هذه المسائل، في الزكاة اشترى أرض للسكن فجلست مدة فعدل عن هذا الرأي فنواها للبيع، يحتسب الحول من النية أو من البيع؟ الجمهور على أنه من البيع، إذا اشتراها بغير نية البيع لم تصر له ولو نواها، الجمهور على هذا، الأئمة قاطبة على هذا، يعني قيل بأنه يحتسب الحول من نيته، لكن الجمهور على أنها لا تصير للتجارة إذا اشتراها بغير نية التجارة حتى يبيع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم ما يتعلق بالعمرة الرمضانية، هذا شخص قبل إعلان الشهر بخمس دقائق عقد النية للعمرة، وأدى العمرة كاملة في رمضان، ويقابله شخص نوى الدخول في نسك العمرة قبل إعلان خروج رمضان بخمس دقائق، وأدى العمرة كاملة ليلة العيد أو يوم العيد، أيهما العمرة الرمضانية؟ الأول أو الثاني؟ هذا يرجع إلى قاعدة عند أهل العلم مختلف فيها وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ الأكثر على أن العبرة بالحال، وأنه إذا أحرم بها قبل دخول الشهر فعمرته شعبانية ولو أداها كلها بعد دخول الشهر، ولو أحرم بها قبل خروج رمضان ولو بشيء يسير ثم أداها بعد خروجه تكون عمرة رمضانية باعتبار الحال لا باعتبار المآل.