للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجميع جلسائه؛ وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظه بعضها، فإنها تسقط كلها بإجماع، وبالله التوفيق.

[فصل]

في مراتب الشهادات

والشهادات على مراتب أربع، إحداها: شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين، والثاني: شهادة توجب الشيء المشهود به مع اليمين. والثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أنها توجب حكما من الأحكام. والرابعة: شهادة لا توجب شيئا.

[فصل]

فأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به دون يقين فإنها على سبعة أقسام:

أحدها: أربعة شهود في الزنا.

والثاني: شاهدان فيما سوى ذلك.

والثالث: شاهد وامرأتان في الأموال.

والرابع: شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال من العيوب والاستهلال، وما أشبه ذلك.

والخامس: شهادة السماع فيما جوز أهل العلم فيه شهادة السماع على الإطلاق.

والسادس: شاهد واحد فيما يبتدأ الحكم فيه بالسؤال وفيما كان علما يؤديه. والسابع: شهادة الصبيان فيما أجيزت شهادتهم فيه.

[فصل]

وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع اليمين، فإنها على خمسة أقسام:

أحدها: شاهد عدل وامرأتان عدلتان في الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>