وجميع جلسائه؛ وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظه بعضها، فإنها تسقط كلها بإجماع، وبالله التوفيق.
[فصل]
في مراتب الشهادات
والشهادات على مراتب أربع، إحداها: شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين، والثاني: شهادة توجب الشيء المشهود به مع اليمين. والثالثة: شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أنها توجب حكما من الأحكام. والرابعة: شهادة لا توجب شيئا.
[فصل]
فأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به دون يقين فإنها على سبعة أقسام:
أحدها: أربعة شهود في الزنا.
والثاني: شاهدان فيما سوى ذلك.
والثالث: شاهد وامرأتان في الأموال.
والرابع: شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال من العيوب والاستهلال، وما أشبه ذلك.
والخامس: شهادة السماع فيما جوز أهل العلم فيه شهادة السماع على الإطلاق.
والسادس: شاهد واحد فيما يبتدأ الحكم فيه بالسؤال وفيما كان علما يؤديه. والسابع: شهادة الصبيان فيما أجيزت شهادتهم فيه.
[فصل]
وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع اليمين، فإنها على خمسة أقسام: