بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
[كتاب الولاء والمواريث]
[فصل في ترتيب الولايات وتقسيمها ووجه الحكم فيها]
الولاية تنقسم على خمسة أقسام:
أحدها: ولاية الإسلام والإيمان.
والثاني: ولاية الحلف والأيمان.
والثالث: ولاية الهجرة.
والرابع: ولاية النسب.
والخامس: ولاية العتق.
فأما ولاية الإسلام والإيمان فإن الله قد نص عليها في محكم القرآن فقال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١] إلا أن هذه الولاية ولاية عامة فلا يتوارث بها إلا عند عدم النسب والولاء، لكنها شرط في صحة الميراث بهما، أعني بالنسب والولاء، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يرث المسلم الكافر ولا